فهرس الكتاب

الصفحة 5064 من 10391

السؤالما هو الحكم بالنسبة للزوجة في عدم التغطي أو الاحتجاب عن الأقارب مع العلم بمعرفتها بحكم الإسلام وهي رافضة لاتباعه؟

الجوابإن كانت تقصد الأقارب: الأخ والأب والقريب الحميم فيجوز لها ترك الحجاب، ما تتحجب في وجهها، لأنه قريب لها، وإن كانت تقصد الأقارب فيما يسمون أقارب في العرف مثل: أبناء العم وأبناء الخال وهم ليسوا بأقارب ويسمونهم الناس أقارب، فهؤلاء ليسوا بأقارب والحمو كذلك زوج الأخت أو أخو الزوج هذا الأمر لا ينبغي كذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: {الحمو الموت} فالحجاب معروف ولكن السؤال فيه عمته ولم ينجل إلى الآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت