السؤال الثالث والعشرون: هل ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدد مرغوب فيه في الصلاة؟
الجوابورد عند مسلم عن ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: {ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه} .
وكلما كثر العدد كان أحسن، والسنة أن يكونوا ثلاثة صفوف، وكان ابن عباس يوزع الناس ثلاثة صفوف، لأنه من أحسن ما يكون، وفعل ذلك جابر وكثير من الصحابة.
فالأربعون وما فوق أحسن، وورد عن ابن عباس في رواية (120) لكن الأكثر كأنه على زيادة الأجر.
والله أعلم.
فهنيئًا لمن صلى عليه أربعون أو أكثر لا يشركون بالله شيئًا، وأخلصوا له الدعاء، فعسى الله أن يشفعهم فيه.