وَالشَّافِعِيَّةُ ذَكَرُوا تِلْكَ الأَْحْكَامَ فِي النِّكَاحِ وَفِي الشَّهَادَاتِ.
وَذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي النِّكَاحِ (1) .
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِتِلْكَ الْمَسَائِل.
(1) جواهر الإكليل 1 / 20، 41، 275، 373، 2 / 239 ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي 3 / 208، 4 / 327 ط الحلبي، والمغني 6 / 552 - 564 ط الرياض.