وَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَْوْقَاصَ لاَ شَيْءَ فِيهَا (1) .
52 -وَبِنَاءً عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تُؤْخَذُ زَكَاةُ الْبَقَرِ حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي:
عَدَدُ الْبَقَرِ
الْقَدْرُ الْوَاجِبُ
لاَ شَيْءَ فِيهَا
تَبِيعٌ (أَوْ تَبِيعَةٌ)
مُسِنَّةٌ
تَبِيعَانِ
تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ
تَبِيعَانِ
3 أَتْبِعَةٍ
تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ
تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ
4 أَتْبِعَةٍ أَوْ 3 مُسِنَّاتٍ.
وَهَكَذَا فِي كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
وَعَلَى هَذَا تَجْرِي مَذَاهِبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ،
(1) حديث معاذ:"أمرني رسول الله أن لا آخذ فيما بين ذلك". أخرجه أحمد (5 / 240 - ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو يحيى بن الحكم كما في"التعجيل"لابن حجر (ص 442 - ط دائرة المعارف العثمانية) .