فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77191 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعد أن تزوجت بحمد الله لقيت معارضة من والدي على زوجتي بأن أطلقها مثلا وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلب والدي مني عدم الذهاب إلى زوجتي باعتبار أنها طلبت مني الطلاق وصاحت في البيت، فهل عدم الذهاب إليها وإعطائها المصروف مثلا فيه إثم، وهل لو كلمتها أو ذهبت إليها أكون عاقا، وما هو الحل برأيكم فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في إتيانها وإعطائها حقها الواجب عليك شرعًا، وإنما الإثم هو في عدم إعطائها حقها الواجب من غير سبب معتبر شرعًا، ولا طاعة للأب إن أمر بمعصية الخالق سبحانه، ولا يجوز هجر الزوجة إلا في المضجع، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجب على المرء طاعة والديه في طلاق زوجته، فلا إثم عليك إن لم تطلقها ولا تكون عاقًا بل لا ينبغي لك ذلك إن كانت ذات خلق ودين، فاعط زوجتك حقها وأحسن صحبة أبويك وبالغ في برهما وطاعتهما بالمعروف، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39618، 8497، 8622، 58597، 93606.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت