فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10945 من 31949

مُتَجَافٍ أَيْ غَيْرِ مُشَرَّزٍ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا حَمَلَهُ بِغِلاَفٍ:

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَجُوزُ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.

وَنُهِينَا عَنْ حَمْل الْمُصْحَفِ وَمَا يَجِبُ تَعْظِيمُهُ فِي الْقِتَال، لأَِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى وُقُوعِهِ فِي يَدِ الْعَدُوِّ، وَفِي ذَلِكَ تَعْرِيضُهُ لاِسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ، إِلاَّ فِي جَيْشٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فَلاَ كَرَاهَةَ.

وَيَجُوزُ حَمْل الْمُصْحَفِ إِلَى بَلَدِ الْكُفَّارِ إِذَا دَخَل إِلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ إِذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (1)

(1) ابن عابدين حاشية در المختار 1 / 116، و 3 / 223، 224، وجواهر الإكليل 1 / 21، وحاشية القليوبي 1 / 35، والمغني لابن قدامة 1 / 147، 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت