وَالإِْحْصَارِ (1) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَام) (وَإِحْصَار) (وَهَدْي) (وَقِرَان) .
وَكَوْنُهُ مِمَّا يَحْرُمُ أَكْلُهُ أَوْ يَحِل فِي الأَْطْعِمَةِ (2) . كَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الذَّكَاةِ (3) ، وَالْعَقِيقَةِ (4) ، وَالْقِصَاصِ (5) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(1) الاختيار 1 / 143، 158 وما بعدها، والقوانين الفقهية / 137، ونيل المآرب 1 / 291، 298 وما بعدها.
(2) البدائع 5 / 61، وابن عابدين 5 / 477، والموسوعة الفقهية مصطلح:"أطعمة"5 / 75 - 77.
(3) شرح المنهاج القويم / 146 - ط مصطفى الحلبي، ونيل المآرب 1 / 407.
(4) المنهاج القويم / 149، ونيل المآرب / 317.
(5) التاج والإكليل على مواهب الجليل 6 / 230، والشرح الصغير 4 / 335.