@ (وَتَحْرُمُ الْقِرَاءةُ بِالشَاذِّ) فىلصلاة وخارجها لأنه ليس بقرآن علىلأصح كمامر وتبطل الصلاة به ان غير معنى أوزاد حرفا أونقصه وكان عامدا عالما بالتحريم كما قاله النووى (وَالأَصَحُّ) وفاقا للقراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغوى (أَنَّهُ) أى الشاذ (مَا وَرَاءَ العَشْرِ) أى السبع السابقة وقراآت يعقوب وابىجعفر وخلف وقيل ما وراء السبع وهوما عليه الأصوليون وجماعة من الفقهاء ومنهم النووى فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القرأة بها وعلى الأول هىكالسبع يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتى عليها ولأنها متواترة علىما قاله فىمنع الموانع ووافقه تلميذه الإمام ابن الجزرى فىموضع وقال في آخر المقروء به عن القراء العشرة قسمان متواتر وصحيح مستفيض متلقى بالقبول والقطع حاصل بهما < 99 > اذ العدل الضابط اذا انفرد بشئ تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى بالقبول قطع به وحصل به العلم وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة وقد بينها ابن الجزرى بأبسط ممامر فقال فالمتواترة ما وافقت العربية ورسم احد المصاحف العثمانية ولوتقديرا وتواتر نقلها ومعنى ولوتقديرا ما يحتمله الرسم كمالك يوم الدين فإنه رسم بلا ألف في جميع المصاحف فيحتمل حذف الفه اختصارا كما فعل فىمثله من اسم الفاعل كقادم وصالح فهو موافق للرسم تقديرا والصحيحة ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله الىمنتهاه ووافق العربية والرسم واستفاض نقله وتلقته الأئمة بالقبول وان لم يتواتر فهذه كالمتواترة فىجواز القراءة والصلاة بها والقطع بأن المقروء بها قرآن وان لم يبلغ مبلغها والشاذة ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه الأئمة بالقبول ولم يستفض أولم يوافق الرسم فهذا لاتجوز القرأة ولاالصلاة به وان صح سنده عن أبى الدرداء وابن مسعود وغيرهما وقراءة بعض الصحابة بها < 100 > فيما صح سنده كانت قبل اجماع من يعتد به علىلمنع من الأسماء بالشاذة مطلقا انتهى ملخصا وعليه فظاهر ان مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع
(قوله وتحرم القراءة بالشاذ) أى اجماعا ومحله ان اعتقد قرآنيته بل مجرد اعتقاد قرآنيته كذلك اما مجرد قراءته لامع ذلك الإعتقاد فلا يمتنع
(قوله به) أى بقرأة الشاذ
(قوله وكان عامدا الخ) أى والا فلاتبطل صلاته لكنه سجد للسهو
(قوله البغوى) هو ابو محمد الحسين بن مسعود
(قوله ما وراء العشر) أى سواها فوراء بمعنى سوى كقوله تعالى"فمن ابتغى وراء ذلك"
(قوله الأصوليون) أى بعضها أوأكثرها
(قوله الزائدة) أى علىلسبعة