(قوله أى راجحة الخ) فسر به لإخراج المؤول لأن دلالة المؤول بواسطة الدليل ظنية ايضا لكنها غير راجحة
(قوله فيحتمل) أى الظاهر تفريع على قوله ظنية
(قوله مرجوحا) أى احتمالا مرجوحا
(قوله كما مر الخ) أى في مبحث المنطوق والمفهوم
(قوله مرجوح الخ) أى عند استعماله بلا قرينة دالة على المعنى المجازى والا كان راجحا على الظاهر
(قوله راجح في الخارج) أى من المسلك المعتاد وان كان مجازا للفظ باعتبار اللغة
(قوله المكان المطمئن) أى المنخفض من الأرض
(قوله المجمل) أى مالم تتضح دلالته كالمختار فإنه صالح لاسمى الفاعل والمفعول مثلا
(قوله مرجوح) أى لاراجح
(قوله قطعية) أى لاظنية
(قوله حمل الظاهر) أى صرفه عن ظاهره
(قوله على المحتمل) أى على المعنى المحتمل
(قوله فإن حمل) أى اللفظ
(قوله عليه) أى المحتمل
(قوله لدليل) أى في نفس الأمر سواء كان قطعيا أو ظنيا
(قوله ففاسد) أى بحسب نفس الأمر
(قوله لا تأويل) أى للظاهر لأن المؤول انما سمى به لأنه يؤول الى الظاهر عند قيام الدليل عليه فإذا لم يوجد دليل قاطع ولا مظنون فلا تأويل
@< 283 > (والأول) أى التأويل قسمان (قريب) يترجح علىلظاهر بأدنى دليل نحو"اذا قمتم الى الصلاة"أى عزمتم على القيام اليها"واذا قرأت القرآن"أى اردت قراءته (وبعيد) لايترجح علىلظاهر الا بأقوى منه (كتأويل) الحنفية (أمسك) من قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما اسلم علىعشر نسوة"أمسك اربعا وفارق سائرهن" (بابتدئ) نكاح أربع منهن بقيد زدته بقولى (فىلمعية) أى فيما اذا نكحهن معا لبطلانه كالمسلم بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربع الأوائل ووجه بعده ان المخاطب بمحله وهو امسك قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته الىذلك ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن اسلم مع كثرتهم وتوفر دواعى حملة الشرع على