فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 704

(قوله هذا) أى تصحيح القول بلزوم التزامه

(قوله الأصحاب) أى أصحابنا الشافعية

(قوله القول بالثانى) أى عدم لزوم التمذهب بمذهب بل يستفتى من شاء لكن من غير تتبع الرخص

*3* حكم تتبع الرخص

@ (و) الأصح (انه يمتنع تتبع الرخص) فى المذاهب بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل سواء الملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص وقيل يجوزبناء على انه لا يلزم التزام مذهب معين.

(قوله بعد لزوم الخ) أى على ماهو قول الأصحاب

(قوله له) أى المقلد

(قوله الخروج عنه) أى إلى مذهب آخر

(قوله لأن التزام الخ) أى اذ لا واجب الا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجبا على أحد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة

(قوله وان لم يلزم الخ) أى عند القائل به

(قوله القولين) أى المذكورين

(قوله يمتنع) أى يحرم من الكبائر

(قوله سواء الخ) تعميم لامتناع التتبع

(قوله منه) أى من هذا التعميم

(قوله الجواز السابق) أى جواز الخروج عن المذهب في الملتزم وغيره

(قوله بما لم يؤد الخ) أى فإن أدى اليه لم يجز

(قوله يجوز) أى تتبع الرخص

(قوله لا يلزم الخ) وهو ضعيف والأصح اللزوم

*2*(مسألة)في أصول الدين

*3* حكم التقليد في أصول الدين

@ (مسألة) تتعلق بأصول الدين (المختار) قول الكثير (انه يمتنع التقليد في أصول الدين) أى مسائل الإعتقاد كحدوث العالم ووجود البارى وما يجب له ويمتنع عليه وغير ذلك مما سيأتى فيجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت