(قوله وقف) أى نظر المجتهد
(قوله منهما) أى القولين
(قوله قوله) أى المجتهد
(قوله فيها) أى تلك المسئلة
(قوله في ذلك) أى التخريج
(قوله على الأول) أى الأصح
(قوله فيها) أى فىلمسئلة التى لم يعرف قول المجتهد فيها
(قوله مطلقا) أى على سبيل الإطلاق
(قوله حتى لايلتبس) أى لئلا يلتبس
(قوله لاحاجة الخ) أى يجوز نسبته اليه مطلقا
(قوله في نظير المسئلة) أى مسئلة النص
(قوله الطرق) أى طرق أصحاب المجتهد كالشافعى
(قوله اختلاف الأصحاب) أى أقوالهم ومذاهبهم المختلفة
(قوله النصين) أى كل نص على مقتضاه
(قوله في كل) أى من المسئلتين
(قوله قولين الخ) أى بالنقل والتخريج فيجتمع في كل من المسئلتين منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه
(قوله منهما) أى المسئلتين
(قوله بينهما) أى المنصوص والمخرج فيهما
(قوله في احدهما) أى المسئلتين
(قوله المخرج) أى القول المخرج
(قوله نصها) أى الأخرى
@ (والترجيح تقوية أحد الدليلين) بوجه من وجوه الترجيح الآتى بعضها فيكون راجحا وتعبيرى بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين (و العمل بالراجح واجب) وبالمرجوح ممتنع سواء اكان الرجحان قطعيا أم ظنيا (فى الأصح) وقيل لا يجب ان كان الرجحان ظنيا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح القطعى وقيل يخير بينهما في العمل ان الرجحان ظنيا