القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم فىذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج اليه فيما ذكر اذ المقتضى للزوم الوجود والعدم انما هو السبب والمانع لا الشرط ثم هو عقلىكالحياة للعلم وشرعى كالطهارة للصلاة وعادىكنصب السلم لصعود السطح ولغوىكما في أكرم فلانا ان جاء أى الجائى وسيأتى في مبحث التخصيص وتعريفى هنا للشرط بما ذكر وان شمل اللغوى أنسب من تأخير الأصل له الى مبحث المخصص
(قوله والشرط) أى اصطلاحا واما لغة فهو العلامة ومنه أشراط الساعة
(قوله بالقيد الأول) أى يلزم من عدمه العدم
(قوله اذ لايلزم الخ) أى وانما يلزم من وجوده العدم
(قوله اذ يلزم الخ) أىكالزوال مثلا وضعه الشارع سببا لوجوب الظهر فيلزم من وجوده وجوب الظهر ومن عدمه عدم وجوبها
(قوله لذاته) فهو قيد ثالث له
(قوله والمقارن للمانع) عطف على الشرط المقارن للسبب
(قوله لوجود السبب) أى فىلأول
(قوله والمانع) أى فىلثانى
(قوله وحذفه) أى لذاته في المتن
(قوله لعدم الإحتياج اليه) أى في صحة التعريف فذكره لمجرد الإيضاح
(قوله ثم هو) أى الشرط
(قوله وشرعى) قال المؤلف الشرط الشرعى كما قاله بعض المحققين نوعان أحدهما شرط السبب وهو ما يخل عدمه بحكمة السبب كالقدرة على تسليم المبيع فإنها شرط لصحة البيع وهو سبب ثبوت الملك الذى هو حكمه وحكمة سببه حل الإنتفاع وعدم القدرة مخل به وثانيهما شرط الحكم وهو ما يقتضى نقيض حكم السبب ولم يخل بحكمة السبب كالطهارة للصلاة فإن عدمها يقتضى نقيض حكم السبب وهو عدم الثواب وحكم السبب حصول الثواب وحكمة السبب التقرب الى الله عز وجل ولم يخل به عدم الطهر
(قوله ولغوى) أى نحوى
(قوله أنسب) أى لذكره مع نظائره من تعريفات أقسام خطاب الوضع