فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 704

(قوله في العامة) هى ثلاث صور لأنها إما عامة في الراوى فقط أو في المروى فقط أو فيهما معا

(قوله من غيرقيد) أى بكونه من نسل فلان مثلا

(قوله كما فهم) أى مما قيد بذلك

(قوله به) أى بامتناعها

(قوله وألفاظ الأداء) أى الألفاظ التى تؤدى بها الرواية

(قوله على ذلك) أى ألفاظ الأداء

(قوله مع مراتب التحمل) أى بتفاصيلها

(قوله في شرح الفية العراقى) أى المسمى بفتح الباقى في المصطلح

(قوله في الموضعين) أى المكاتبة مع الإجازة والمكاتبة بدونها

(قوله مع افادة تأخر الخ) أى حيث أتى بالفاء في قوله فتحديثا

*1*(الكتاب الثالث): فىلإجماع

*2* تعريف الإجماع وشروطه

@وهو اتفاق مجتهدى الأمة بالقول أوالفعل أو التقرير (بعد وفاة محمد) صلى الله عليه وسلم (فى عصر على أى أمر) كان من دينى ودنيوى وعقلى ولغوى كما سيأتى بيانه (ولو بلا امام معصوم) وقالت الروافض لا بد منه ولا يخلو الزمان عنه وان لم تعلم عينه والحجة فىقوله فقط وغيره تبع له (أو) بلا (بلوغ عدد تواتر) لصدق مجتهدى الأمة بدونه وقيل يشترط نظرا للعادة (أو) بلا (عدول) بناء على ان العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح وقيل يعتبرون بناء على أنها ركن فيه فعليه لايعتبر وفاق الفاسق وقيل يعتبر فىحق نفسه دون غيره وقيل يعتبر ان بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما اذا لم يبينه اذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل (أو) كان المجتهد (غير صحابى) فلايختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدى الأمة في عصر بغيرهم وقالت الظاهرية يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شئ (أوقصر الزمن) كأن مات المجمعون عقب اجماعهم بخرور سقف عليهم وقيل يشترط طوله في الإجماع الظنى بخلاف القطعى

(قوله اتفاق الخ) المراد بالإتفاق الإشتراك في الإعتقاد أو القول أوالفعل أو بين القول والفعل

(قوله الأمة) أى أمة محمد صلى الله عليه وسلم

(قوله على أى أمر) أى من الأمور

(قوله دينى) أى كحل البيع وحرمة الربا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت