(قوله علىكل فرد) أى من الأفراد التى يتحقق فيها اصل المعنى
(قوله ظنية) أى لأنه كما يحتمل هذا الفرد المعين يحتمل غيره فهو لايدل علىجميع الأفراد قطعا ولا علىخصوصية الأفراد حتى أفراد اصل المعنى كذلك
(قوله التخصيص) أى الإخراج من حكم العام
(قوله وان لم يظهر الخ) أى لأن نفى الظهور لا ينافى الوجود مع الخفاء
(قوله معنى اللفظ) أى عاما كان أوخاصا
(قوله حتى يظهر الخ) أى لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما الا ان تدل قرينة علىخلافه
(قوله كتخصيص) أى في العام وتقييد فىلمطلق
(قوله فيمتنع الخ) أى لأن القطعى لايخصص بالظنى وخبر الواحد والقياس ظنيان
(قوله على هذا) أى القول بأنها قطعية
(قوله دون الأول) أى القول بأنها ظنية لأنه لما دخله الإحتمال صار غير قطعى الدلالة وان كان قطعى المتن فيعادله خبر الواحد لأنه قطعى الدلالة وان كان غير قطعى المتن
(قوله فدلالته) أى العام على كل فرد بخصوصه
(قوله بالترجيح) أى قوله في الأصح
@ (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار) < 224 > لأنه لا غنى للأشخاص عنها فقوله تعالى"فاقتلوا المشركين"أى كل مشرك على أى حال كان في أى زمان ومكان كان وخص منه البعض كالذمى وقيل العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا ورد هذا القول بأن التعميم هنا بالإستلزام كما عرف لا بالوضع فلا يحتاج الى صيغة.
(قوله وعموم الأشخاص) أى العموم فىلأشخاص يعنى أفراد العام سواء كانت ذوات أم معانى
وان كان اطلاق الشخص على المعانى مجازيا
(قوله الأحوال) أى الأمور العارضة للذات في حد ذاتها
(قوله لأنه الخ) أى واذا كان كذلك كانت ملازمة لها
(قوله على أى حال الخ) أى فىحال الحرابة أوالذمة في اشهر الحرم وغيرها وفى الحرم وغيره
(قوله منه) أى من عموم الأحوال في الآية