(قوله ووصف) أى النقض
(قوله بخلاف التفصيلى) أى فإن جهة المنع فيه معينة
(قوله أوبتسليمه) عطف على بمنع الدليل
(قوله فالمعارضة) هى إقامة الدليل علىخلاف ما أقامه الدليل عليه المعلل
(قوله فيقول الخ) وذلك كما لوقال المستدل الزكاة واجبة في الحلى لتناول النص له وهوخبر"أدوا زكاة أموالكم"وكل ما تناوله النص جائز الإرادة وكل ماهو جائز الإرادة مراد ينتج أن مدعانا مراد فيقول السائل دليلكم وان دل على مدعاكم لكن عندنا ما ينفيه لأن خلافه أيضا تناوله النص وهو خبر"لازكاة فىلحلى"وكل ماتناوله النص جائز الإرادة وكل ما هوجائز الإرادة مراد ينتج أن خلاف مدعاكم
مراد
(قوله فالمنع مكابرة) أى فلا يسمع ولا يجاب وهى المنازعة في المسئلة العلمية لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم
(قوله بدليل) أى يقيمه على تلك المقدمة الممنوعة
(قوله ليسلم دليله الأصلى) أى ويلزم مطلوبه
(قوله إلى إفحامه) أى إسكات المعترض للمستدل
(قوله أو إلزام المانع) وهو المعترض
(قوله إلىضرورى) أى من المقدمات بحيث يلزم المعترض الإعتراف به ولا يمكنه حجة
(قوله أويقينى مشهور) أى قضية يحكم بها العقل بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو نحوها
*3* الأصح أن القياس من الدين إلخ
@ (خاتمة) لكتاب القياس (الأصح أن القياس من الدين) لأنه مأمور به لقوله تعالى"فاعتبروا يا أولى الأبصار"وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لأنه قدلا يحتاج اليه وقيل منه ان تعين بأن لم يكن للمسئلة دليل غيره بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة اليه (و) الأصح (أنه) أى القياس (من أصول الفقه) كما عرف من حده وقيل ليس منه و إنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولى من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه (وحكم المقيس يقال) فيه (انه دين الله) وشرعه و (لا) يقال فيه (قاله الله ولانبيه) لأنه مستنبط لا