*2* القياس حجة في الأمورالدنيويةوغيرها
@ (وهو) أى القياس (حجة في الأمورالدنيوية) كالأغذية (وكذا في غيرها) كالشرعية (فى الأصح) لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذى هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى"فاعتبروا"والإعتبار قياس الشئ بالشئ فيجوز القياس في ذلك وقيل يمتنع فيه عقلا وقيل شرعا وقيل يمتنع فيه ان كان غير جلى وقيل يمتنع فىلحدود والكفارات والرخص والتقديرات وقيل غيرذلك والأصح الأول فهو جائز فيما ذكر
(قوله كالأغذية) كأن يقاس احد شيئين على الآخر فيما علم افادته دفع الجوع مثلا (قوله كالشرعية) أى والعقليات
(قوله مع سكوت الباقين) أى فيكون اجماعا منهم
(قوله ذلك) أى العمل
(قوله فيجوز) أى بل يجب عند فقدان النص
(قوله يمتنع فيه عقلا) أى لأن القياس لايؤمن من الخطأ والعقل مانع من سلوك ذلك
(قوله شرعا) أى لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس في اثبات الحكم بحيث يجب العمل به فلا معنى لوجوبه مع وجود النص
(قوله غير جلى) أى بخلاف الجلى وهو ما كان الملحق أولى من الملحق به في الحكم فلا يمتنع فيه
(قوله في الحدود) أى كقطع النباش قياسا على السارق
(قوله والكفارات) أى كإيجابها على القاتل عمدا قياسا على القتل خطأ
(قوله والرخص) أى كقياس العنب على الرطب في العرايا
(قوله والتقديرات) أى كأعداد الركعات
(قوله فيما ذكر) أى في الشرعيات والعقليات
*2* القياس في العادية والخلقية وكل الأحكام
@ (الا في العادية والخلقية) اى التى ترجع الى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أوالحمل وأكثره فيمتنع ثبوتها بالقياس فىلأصح لأنها لايدرك المعنى فيها بل يرجع فيها الى قول من يوثق به وقيل يجوز لأنه قد يدرك المعنى فيها (والا في كل الأحكام) فيمتنع ثبوتها بالقياس فىلأصح لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز حتى ان كلا من الأحكام صالح