(( رابعها فيما يقال الضرر >< يزال قولا ليس فيه غرر ) )
(( خامسها العادة قل محكمة >< فهذه الخمس جميعا محكمة ) )
(قوله من حيث إستصحاب حكمه) أى لامن حيث ذاته فإنه لايعقل اجتماعه مع الشك أصلا
(قوله يأخذ بالطهر) أى ومن تيقن الحدث وشك في الطهر يأخذ بالحدث ومن تيقنهما وشك في السابق منهما فالأصح انه ان كان فيما قبلهما محدثا فهو الآن متطهر أو متطهرا فيما قبلهما فهو الآن محدث ان اعتاد التجديد
(قوله وان الضرر يزال وجوبا) أى لخبر"لاضرر ولا ضرار"
(قوله المشقة الخ) أى لقوله تعالى"يريد لله بكم اليسر"الآية
(قوله العادة محكمة) أى لقوله تعالى"خذ العفو وأمر بالعرف"قال ابن السمعانى العرف مايتعارفه الناس بينهم
(قوله ان الأمور بمقاصدها) أى لا تحصل الا بقصدها لخبر"انما الأعمال بالنيات"
(قوله عدم حصوله) أى شرعا لاصورة اذ هو موجود صورة
*1* (الكتاب السادس) : في التعادل والتراجيح
*2* إمتناع تعادل قاطعين
@بين الأدلة عند تعارضها وسيأتى بيانهما (يمتنع تعادل قاطعين) أى تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافى ما يدل عليه الآخر اذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيات فلا وجود لقاطعين متنافيين عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلى والكلام في النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سياتى
(قوله يمتنع تعادل الخ) أى يستحيل تعارض الخ
(قوله عقليين) أى كدال على حدوث العالم ودال على قدمه اذ من المحال اجتماع الحدوث والقدم فيه
*2* جواز تعادل قطعى وظنى وأمارتين
@ (لا) تعادل (قطعى وظنى نقليين) فلا يمتنع لبقاء دلالتيهما وان انتفى الظن عند القطع بالنقيض لتقدم القطعى حينئذ وخرج بالنقليين غيرهما كأن ظن ان زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم