فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 704

(قوله كما لايلزم الخ) أى واذا كان النص قد لا يدوم حكمه لكونه منسوخا فالقياس اولى بعدم الدوام

(قوله لانتفاء المرجح) أى لأحدهما على الآخر

(قوله كالأجلى) أى كما يكفى الأجلى الذى لاخلاف فيه

*3* نسخ الفحوى

@ (و) يجوز فىلأصح (نسخ الفحوى) أى مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوى (دون أصله) أى المنطوق بقيد زدته بقولى (ان تعرض لبقائه) أى بقاء أصله (وعكسه) أى أصل الفحوى دونه ان تعرض لبقائه لأنهما مدلولان متغايران فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف والعكس وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهما < 304 > وقيل يمتنع الأول لامتناع بقاء الملزوم مع نفى اللازم بخلاف الثانى لجواز بقاء اللازم مع نفى الملزوم أما نسخهما معا فيجوز اتفاقا فإن لم يتعرض للبقاء فعن الأكثر الإمتناع بناء علىأن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع وقيل لايستلزم رفع كل منهما ذلك لأن الرفع التابع لايستلزم رفع المتبوع ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم وقيل نسخ الفحوى لايستلزم بخلاف عكسه وقيل عكسه لما عرف مما قبلهما وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به لإيهامه التنافى وقد أوضحت ذلك مع الجواب عنه فىلحاشية

(قوله أى المنطوق) تفسير للأصل

(قوله زدته) أى على الأصل

(قوله لأنهما) أى الفحوى واصله

(قوله مدلولان) أى للفظ

(قوله متغايران) أى لكون احدهما بطريق المنطوق والآخر بطريق المفهوم

(قوله ذلك) أى نسخ كل واحد منهما وحده

(قوله التأفيف) أى للوالدين

(قوله والعكس) أى كنسخ تحريم التأفيف لهما دون تحريم الضرب مثال لنسخ الأصل دون فحواه وكلاهما للأولى وكنسخ تحريم إحراق مال اليتيم دون تحريم أكله والعكس

(قوله وقيل لا) أى لايجوز النسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت