فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 704

(قوله وبهذا) أى رجوع النهى الىمر خارج عنها

(قوله فىلصلاة فىلأمكنة المكروهة) أى فإن الصلاة فيها تصح لكون النهى عنها لأمر خارج جزما

(قوله انفصل الحنفية) أى تخلصوا من استشكال كونها صحيحة مع كون النهى للتحريم

(قوله ايضا) أى كما انفصل القائل منا بالصحة بذلك وهو ماحكاه المؤلف فيمامر بقيل

(قوله وهو) أى الإنفصال هنا بما ذكر

(قوله ماذكر) أى عدم صحة صلاة النفل المطلق فىلأوقات المكروهة ولوقلنا انها كراهة تنزيه

(قوله نحو يوم الجمعة) وهو السبت والأحد

(قوله مع كراهته) أى كراهة إفراده بالصوم

(قوله لأن النهى عنه) أى عن إفراده به

(قوله المقيد بغير المكروه) أى الأمر المقيد بالوجوب أوالندب

(قوله جزما) أى بلاخلاف اذ الأمر حينئذ راجع لقيده

(قوله الامكنة المكروهة) أى التى كرهت فيها الصلاة

(قوله لخارج) أى غير لازم للصلاة

(قوله اعطان الإبل) أى المحل الذى تنحى اليه الابل بعد شربها ليشرب غيرها

(قوله من هذه الأمور) أى الوسوسة والنفار والمرور

(قوله عن الصلاة) أى الحضور فىلصلاة وتدبر اذكارها وتلاوتها

(قوله بخلافها) أى بخلاف النهى عن الصلاة

*3* إن كان للمكروه جهتان إلخ

@ (فَإِنْ كَانَ لَهُ) أى للمكروه (جِهَتَانِ لاَ لُزُوْمَ بَيْنَهُمَا) كالصلاة في الأمكنة المكروهة وتقدم بيانها وكالصلاة فىلمغصوب فإنها صلاة وغصب أىشغل ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر (تَنَاوَلَهُ) مطلق الأمر لانتفاء المحذور السابق (قَطْعًا فِيْ نَهْيِ التَنْزِيْهِ) كما فىلمثال الأول (وَعَلَى الأَصَحِّ فِيْ) نهى (التَحْرِيْمِ) كما فىلثانى وقيل لايتناوله في نهى التحريم نظرا لجهة التحريم

(قوله بينهما) أى الجهتين

(قوله بيانها) أى بيان حكمها من انها صحيحة

(قوله فىلمغصوب) أى من ثوب أومكان

(قوله فانها صلاة وغصب) تعليل لكونها ذات جهتين

(قوله يوجد بدون الآخر) فيه اشارة الىعدم اللزوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت