(قوله وذلك تناقض) وجهه كما قاله العطار انه من حيث كونه مأمورا به مطلوب الفعل ومن حيث النهى مطلوب الترك فيؤول الى انه مطلوب الفعل وليس مطلوبه ومطلوب الترك وليس مطلوبه
(قوله فىلأوقات المكروهة) أى الخمسة ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر الىمن صلى ولمن لم يصل واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت فمن فعلها حرم عليه النفل المطلق ومن لا فلا وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب
(قوله بشرطه) أى كونه مكروها فيها وهو ان يكون فىغير حرم مكة فىلجميع وغير يوم الجمعة فيما عند الإستواء
(قوله كعند طلوع الشمس الخ) أى كالصلاة عند الخ
(قوله حتى تغرب) أى وكذا استوائها حتى تزول
(قوله فيها) أى فىلأوقات المذكورة
(قوله كراهة تحريم) أى يأثم فاعلها وذكر بعضهم الفرق بينها وبين الحرام مع ان كلا يقتضى الإثم بان الأول ما ثبت بدليل يحتمل التأويل والثانى ما ثبت بدليل قطعى أواجماع أوقياس أولوى أومساو فليراجع
(قوله وهو الأصح) أى عند الجمهور
(قوله عملا بالأصل) وهو الحرمة وهذا علة لكراهة التحريم هنا
(قوله فىخبر مسلم) أى عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعة كان رسول الله ينهانا ان نصلى فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
(قوله منهما) أى من الكراهتين تحريم وتنزيه
(قوله بالفعل المطلق) لعله تحريف من المطبعة والأصل بالنفل المطلق كما فىنسخة نيل المأمول بخط المؤلف: أى الأمر المستفاد من احاديث الترغيب فيه كحديث"الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقِلّ"
(قوله لزم التناقض) أى وهو كونه مطلوب الفعل ومطلوب الترك
(قوله فاسدة) أى غير معتد بها
(قوله فلا يثاب) أى اذ النهى مانع من الثواب
(قوله تكون صحيحة) أى علىكون الكراهة للتنزيه
(قوله يتناولها الأمر) أى يتعلق بها الأمر المستفاد من ادلة الترغيب فيها
(قوله عليها) أى علىتلك الصلاة المفعولة فىلأوقات المكروهة