فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 704

(قوله وهما) أى الحكمتان

(قوله فيكون خصوصه الخ) أى بأن يقال انما حد الزانى لأنه أولج فرجا في فرج على وجه الزنا

(قوله الأصل) أى كالزنا في المثال

(قوله القدر المشترك) أى بين الأصل والفرع

(قوله من الحكم) أى من ثبوته

(قوله كأبوة الخ) أى كنفى القود عن الأب بجناية ولده لمانع وجودى وهو الأبوة

(قوله قتله) أى القاتل

(قوله أو انتفاء شرط) أى لثبوت حكم

(قوله كعدم احصان الخ) أى كانتفاء رجم البكر الزانى لعدم الخ

(قوله لاتستلزم الخ) أىلاتستلزم وجود المقتضى للحكم مثلا اذا كانت العلة في عدم القصاص من الأب بقتل ابنه الأبوة لايستلزم ذلك وجود القتل المقتضى للقصاص بل يعلل عدم القصاص بالأبوة وان لم يوجد القتل

(قوله والا) أى وان لم يستلزم ذلك

(قوله كان انتفاء الخ) أى فالرجم مثلا انما انتفى لعدم الزنا لا لعدم الإحصان فإن وجود الحكم انما يستند الى مقتضيه فاستناد انتفائه الى انتفاء مقتضيه أولى منه الى انتفاء شرطه أو وجود مانعه

(قوله ايضا) أى كجواز انتفائه لغير مفروض

(قوله تعدد العلل) أى دليلين فأكثر لمدلول واحد

*2*(مسالك العلة)

*3* الإجماع

@ (مسالك العلة) أى هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشئ (الأول الإجماع) كالإجماع على ان العلة فىخبر الصحيحين"لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان"تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر نحو جوع وشبع مفرطين وكالإجماع علىن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه فىولاية النكاح وصلاة الجنازة ونحوهما

(قوله الإجماع) أى على كون الوصف علة

(قوله به) أى بتقديمه في الإرث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت