(قوله عدم التأثير) أى إبداء المعترض فىقياس المستدل وصفا لا أثر له في اثبات الحكم
(قوله فيختص) أى عدم التأثير
(قوله بقياس معنى الخ) وهوما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة
(قوله على المناسب) أى الوصف المناسب فيقدح بعدم التأثير
(قوله فلا يأتى فيه ذلك) اما الشبه فلأنه لم يدع فيه مناسبة فلايتأتى فيه القدح بعدم التأثير فيه واماالعلة المنصوصة أومجمع عليها فلأنهما لابد ان تكونا علة في الواقع صونا للنص واستنباط اهل الإجماع عن الخطأفلايقدح فيهما بعدم المناسبة لجواز ان تكون العلة مناسبة أخرى غيرذلك فليتأمل
(قوله فعدم القصر) أى الذى هوالعلة لا تأثيرله في عدم تقديم الأذان
(قوله طردى) أى وصف طردى لغو خال عن الفائدة غيرمعتبر اتفاقا
(قوله وعدم التقديم) أى الذى هوالحكم موجود في نحو الظهر فقد تخلف العكس
(قوله وكقول المستدل الخ) تمثيل لعدم التأثير بكون الوصف شبها
(قوله كالتيمم) أى قياسا عليه
(قوله كون الوضوء عبادة) أى لا كونه مفتقرا الى نية
(قوله هذا القسم) أى الأول
(قوله طلب مناسبة عليةالوصف) أى طلب الدليل علىعلية الوصف
@ (و) الثانى عدم التأثير (فىلأصل) بإبداء علة لحكمه (على مرجوح) وهو منع تعدد العلل (مثل) أن يقال فىبيع الغائب (مبيع غيرمرئى فلا يصح كالطير في الهواء فيقول) المعترض (لا أثر لكونه غير مرئى) فىلأصل (اذ العجز عن التسليم) فيه (كاف) فى عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية. وحاصله معارضته فىلأصل بإبداء غير ما علل به وزدت على مرجوح ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل
(قوله فىلأصل) أى بأن ظهرعدم تأثير الوصف فىلمقيس عليه
(قوله على مرجوح) أىكون عدم التأثير في الأصل قادحا انما هو على قول مرجوح (قوله تعدد العلل) أى على معلول واحد
(قوله في بيع الغائب) أى في الإستدلال على بطلانه