(قوله مأخذ) أى له
(قوله آخر) أى غير ذلك
(قوله لأنه قد يعاند الخ) يعنى انه ربما يكون مأخذه ذلك لكنه يعانده
(قوله والثالث) أى النوع الثالث
(قوله سكت المستدل) أى بقياس منطقى اقترانى
(قوله بالموجب) أى موجب المقدمة أى يسلم المعترض المقدمة المذكورة في القياس وبقى النزاع في المطوية
(قوله كما يقال) أى في الإستدلال نظم القياس الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية ينتج الغسل والوضوء يشترط فيهما النية
(قوله كالصلاة) هى الأصل
(قوله ويسكت عن الصغرى) أى خوفا من منعها أو ظنا للعلم بها
(قوله فيقول) أى بطريق القول بالموجب
(قوله لايلزم الخ) أى لأن المقدمة الواحدة لاتنتج
(قوله ورد عليه منع ذلك) أى كأن يقول المعترض انهما للنظافة فقط ولاقربة فيهما
(قوله وخرج) أى الإيراد المذكور عن القول بالموجب اذ القول بالموجب تسليم لمقتضى الدليل مع بقاء النزاع بينهما وهذا منع لنفس الدليل
(قوله اما المشهورة) أى اما اذا كانت المسكوت عنها مشهورة
(قوله فلايتأتى الخ) أى بل يمنعها المعترض الا ان تكون متفقا عليها فلا يمكن منعها ايضا
*3* القدح في المناسبة وفى صلاحية افضاء الحكم الى المقصود وفى الإنضباط وفى الظهور
@ (ومنها) أى من القوادح (القدح في المناسبة) للوصف المعلل به الحكم (وفى صلاحية افضاء الحكم الى المقصود) من شرعه (( وفىلإنضباط) للوصف المذكور (وفى الظهور) له بأن ينفى كلا من الأربعة بأن يبدى في أولها مفسدة راجحة أو مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك ويبين في ثانيها عدم الصلاحية للإفضاء وفى ثالثها عدم الإنضباط وفى رابعها عدم الظهور (وجوابه) أى القدح بشئ منها (بالبيان) له الأول ببيان رجحان المصلحة على المفسدة كأن يقال التخلى للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوّت اضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر