(قوله بقوله مسح الخ) هو المعارض
(قوله وهو) أى المثال المذكور
(قوله وليس منافيا) أى اذ لا منافاة بين كونه مسحا وكونه ركنا وانما التنافى بين مقتضاهما فإن الأول يقتضى استحبابه والثانى عدمه
(قوله وهذا) أى الشرط الذى ذكره القيل
(قوله لا للعلة) أى لاشرط لها
(قوله قيد المعارض بالمنافى) أى في الأصل لا مطلق المعارض
(قوله هو) أى المعارض الغير المنافى
(قوله جواز التعليل) أى لحكم واحد
@ (و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لاتخالف نصا أو اجماعا) لتقدمهما على القياس فمخالفة النص كقول الحنفى المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لخبر أبى داود وغيره"ايما أمرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل"ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه (و) ان (لا تتضمن) العلة (المستنبطة زيادة عليه) أى على النص أو الإجماع (منافية مقتضاه) بأن يدل النص مثلا على علية وصف ويزيد الإستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالإستنباط لتقدم النص عليه والتقييد بالمستنبطة من زيادتى
(قوله ان لا تخالف) أى العلة من حيث مقتضاها وهو الحكم المترتب عليها
(قوله نصا أو اجماعا) يعنى ان لا يكون ما تثبته في الفرع حكما يخالف نصا أو اجماعا
(قوله لبضعها) أى فرجها
(قوله بيع سلعتها) أى متاعها بجامع مطلق الملك
(قوله في عدم الوجوب) يعنى في جواز الترك
(قوله عليه) أى على المسافر مع مشقة السفر
(قوله أى على النص) أى كأن ينص على ان عتق العبد الكتابى لا يجزئ لكفره فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين فهذا القيد ينافى حكم النص المفهوم منه وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم بالمخالفة وعدم اجزاء عتق المجوسى المفهوم بالموافقة الأولى