(قوله بخبر الصحيحين) أى وهو متأخر عن نزول الآية
(قوله قتيلا) أى من الكفار
(قوله ان الله يأمركم الخ) تمام الآية"واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله ان أكون من الجاهلين"
(قوله فإنها مطلقة) أى أريد بها معينة
(قوله في أجوبة أسئلتهم) أى حيث قال"ادع لنا ربك يبين لنا"الى آخر الآيات
@ (و) يجوز (للرسول) صلى الله عليه وسلم (تأخير التبليغ) لما أوحى اليه من قرآن أو غيره (الى الوقت) أى وقت العمل ولو علىلقول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب لانتفاء المحذور السابق عنه ولأن وجوب معرفته انما هو للعمل ولاحاجة له قبل العمل وقيل لايجوز علىلقول بذلك لقوله تعالى"يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك"أى فورا لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل فلا فائدة للأمر به الا الفور قلنا لانسلم ان وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع ولوسلم قلنا ففائدته تأيد العقل بالنقل < 296 > (ويجوز ان لايعلم) للمكلف (الموجود) عند وجود المخصص (بالمخصص) بكسر الصاد (ولا بأنه مخصص) أى يجوز ان لايعلم قبل وقت العمل بذات المخصص ولابوصف انه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص العقل بأن لايسبب الله العلم بذلك (ولو على المنع) أى على القول بامتناع تأخير البيان وقيل لايجوز على القول بذلك المخصص السمعى لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان قلنا المحذور إنما هو تأخير البيان وهو منتف هنا وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه اما العقل فاتفقوا علىجواز ان يسمع الله المكلف العام من غير ان يعلمه بذات العقل بأن فقد مايخصصه وكولا الى نظره وقد وقع ان بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعى الا بعد حين منهم فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه أبوها لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاحتج عليها أبوبكر رضى الله عنه بما رواه لها من خبر الصحيحين لانورث ما تركناه صدقة وبما تقرر علم ان قولى ولو على المنع راجع الىلمسئلتين.
(قوله تأخير التبليغ) أى تبليغ الأصل لا البيان
(قوله أو غيره) أى كالأحكام
(قوله لانتفاء المحذور السابق) أى وهو الإخلال بفهم المراد
(قوله للأمر به) أى بالتبليغ