فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 704

(قوله غير ذلك) أى كالقول بأنه يشترط الإنقراض في السكوتى دون القولى

*2* الإجماع قد يكون عن قياس

@ (و) علم (أنه) أى الإجماع (قد يكون عن قياس) لأن الإجتهاد المأخوذ فىحده لا بد له من مستند كما سيأتى والقياس من جملته (وهو الأصح) وقيل لايجوز ان يكون عن قياس وقيل يجوز في الجلى دون الخفى وقيل يجوز لكنه لم يقع وذلك لأن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع قلنا انما يجوز مخالفة القياس اذا لم يجمع على ما ثبت به وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا علىلحمه (فيهما) أى ما ذكر هو الأصح فىلمسئلتين كما تقرر (و) علم (أن اتفاق) الأمم (السابقين) على أمة محمد صلىلله عليه وسلم (غير اجماع وليس حجة) فىملته (فىلأصح) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته لخبر ابن ماجه وغيره"ان أمتى لا تجتمع على ضلالة"وقيل انه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتى بيانه (و) علم (أن اتفاقهم) أى المجتهدين فىعصر (على أحد قولين) لهم (قبل استقرار الخلاف) بينهم بأن قصر الزمن بين الإختلاف والإتفاق (جائز ولو) كان الإتفاق (من الحادث بعد ذوى القولين) بأن ماتوا ونشأ غيرهم لصدق حد الإجماع بكل من الإتفاقين ولجواز ان يظهر مستند جلى يجتمعون عليه وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم فىبيت عائشة بعد اختلافهم الذى لم يستقر (وكذا اتفاق هؤلاء) أى ذوى القولين (لا من بعدهم بعده) أى بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز لا اتفاق من بعدهم (فى الأصح) اما الأول فلصدق حد الإجماع به وهذا ماصححه النووى في شرح مسلم وقيل لا لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم علىجواز الأخذ بكل من شقى الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم على احدهما قلنا تضمن ماذكر مشروط بعدم الإتفاق على أحدهما فإذا وجد فلا اتفاق قبله وقيل يجوز الا ان يكون مستندهم في الإختلاف قاطعا فلا يجوز حذرا من الغاء القاطع والخلاف مبنى على أنه لايشترط انقراض العصر فإن اشترط جاز الإتفاق مطلقا قطعا والترجيح من زيادتى واما الثانى فلأنه لوانقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول زمنه وقيل يجوزلجواز ظهورسقوطه لغير المختلفين دونهم

(قوله عن قياس) أى ناشئا عنه

(قوله من مستند) أى دليل قطعى أو ظنى

(قوله من جملته) أى المستند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت