فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 704

بتقدير وجود الشرط وتبعه الأصل عليه وصححه ورد توجيهه بأنه لايتحقق العزم علىما لايوجد شرطه بتقدير وجوده (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى التكليف (يَعْلَمُهُ الْمَأْمُوْرُ أَثَرَ) بفتح أوله وثانيه وبكسر أوله واسكان ثانيه أى عقب (الأَمْرِ) المسموع له الدال علىلتكليف من غير توقف علىزمن يمكن فيه الإمتثال وقيل لايعلمه حينئذ لأنه قد لايتمكن من فعله لموت قبل وقته أوعجز عنه واجيب بأن الأصل عدم ذلك وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل فىلبيع غدا اذا مات أوعزل قبل الغد ينقطع التوكيل وكالآمر والمأمور فيما ذكر الناهى والمنهى

(قوله اذ لامانع) تعليل للصحة

(قوله والتمييز عند وقته) أى فانه ميت عنده ولاتمييز

(قوله مع ما ذكر) أى علم الآمر ذلك

(قوله من الطاعة الخ) لف ونشر مرتب

(قوله جهله) أى جهل الآمر والمأمور معا وجهل الآمر وعلم المأمور

(قوله بأن كان الخ) تصوير لجهل الآمر بذلك

(قوله علم الآمر والمأمور) أى معا

(قوله بذلك) أى انتفاء الشرط

(قوله فىلأول) أى جهل الآمر

(قوله بالعزم) يعنى لايتحقق العزم علىما لايوجد شرطه بتقدير وجوده

قوله بعضهم) أى ابن تيمية

(قوله لايتحقق العزم الخ) أى لأنه تابع للوجود المقدور وهو منفى فينتفى التابع

(قوله يعلمه المأمور اثر الأمر الخ) أى فالفعل المتمكن بذاته اذا أمر الله به عبده فسمع الأمر فىزمن ثم فهمه فىزمن يليه يعلم المكلف اذ ذاك انه مأمور مع ان من الجائز انه يقطعه عن الفعل قاطع عجز أوموت لانه تحقق ورود الأمر وهو انما يشك فىرفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه

(قوله بتقدير وجوده) أى المانع من التمكن

(قوله ينقطع الخ) حاصله ان طرو الموت أوالعجز لاينفيان تحقق العلم قبل ذلك غايته انه ينقطع بذلك التعلق فتأمله

(قوله كالوكيل) أى نظيره

(قوله ينقطع التوكيل) أى والإنقطاع فرع الحصول حقيقة ففرق بين انقطاع الموجود وعدمه من اصله

*2*(خاتمة)في تعلق الحكم على الترتيب أو البدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت