(قوله قطعيين) نعت لإجماع ونص
(قوله بإجماع قطعى) لعل هذا فيما اذا تردد فرع بين القياسين فيلحق بما أجمع على علته إجماعا قطعيا
(قوله النسخ) أى و التأويل
(قوله بخلاف الإجماع) أى فإنه لا يقبله فكان أقوى
(قوله عكسه) أى يرجح قياس ثبتت علته بنص على ما ثبتت علته بإجماع
(قوله لأن الأصل الخ) أى ولاريب أن الأصل مقدم على الفرع
(قوله انما ثبتت به) أى بالنص وهو"ومن يشاقق"الخ
(قوله فإيماء الخ) أى فالقياس الذى ثبتت علته بإيماء وهكذا مابعده والإيماء اقتران وصف ملفوظ بحكم لولم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا من الشارع والسبر حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح منها للعلية والمناسبة ملائمة الوصف المعين للحكم والشبه مشابهة وصف للمناسب والطردى والدوران ان يوجد تعلق الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه
(قوله وماقبلها) أى فعلى هذا يقدم الإيماء فالسبر الخ
(قوله دون ماقبله) أى فىلرجحان
(قوله ورجحان الخ) أى ووجهه
(قوله ورجحان السبر الخ) أى ووجهه
(قوله بما فيه الخ) أى بخلاف المناسبة فليس فيها ذلك
(قوله عليها) أى المناسبة
(قوله بقية المسالك) أى كالطرد وتنقيح المناط
(قوله وماذكر هنا) أى قوله وماثبتت علته بإجماع إلى قوله فمناسبة
(قوله الأغلب) أى بوجودها
@ (و) يرجح (قياس المعنى على) قياس (الدلالة) لاشتمال الأول على المعنى المناسب والثانى على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد وفى خاتمة القياس (وكذا) يرجح (غير المركب عليه) أى على المركب (فى الأصح ان قبل) أى المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه (و) يرجح (الوصف الحقيقى فالعرفى فالشرعى) لأن الحقيقى لا يتوقف على شئ بخلاف العرفى