فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 704

(قوله أقل أوصافا) أى فيرجح على أكثرها أوصافا مثال التعليل بالأقل تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان فقط ومثال التعليل بالأكثر تعليله بالقتل العمد العدوان لمكافىء غير ولد

(قوله لأن القليلة أسلم) أى بقلة الإعتراض عليها فأقلها أوصافا أقلها اعتراضا

(قوله وترجح المقتضية الخ) مثاله تعليل وجوب الوضوء باللمس مطلقا فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة لعدم الإحتياط فيه للفرض الذى هوالطهارة

(قوله محل الإحتياط) أى طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه

(قوله به) أى بفعل الندب أو الأخذ به

(قوله كمامر) أراد به قوله فالندب على الإباحة للإحتياط بالطلب

(قوله هذا) أى الأمر ما ذكر أو إفهم هذا وفيه اشارة إلى التوقف فىلتعليل المذكور

(قوله يسن) أى ولو في الماء الموقوف

(قوله احتياطا) أى فهذا احتياط في غير الفرض

(قوله وعامة الأصل) أى ترجح علة عامة الأصل بعد ثبوت عموم الحكم

(قوله ممالايعم) أى بأن لم توجد فىجميع جزئيات الأصل

(قوله بخلاف القوت) كذا في المحلى قال بعضهم لعله بخلاف الكيل لأنه العلة عند الحنفية ولأن القوت موجود فىلحفنة أى لأن القوت ما يؤكل ليمسك الرمق

(قوله الحفنة) هى ملىء الكفين

(قوله وترجح العلة المتفق الخ) أى على العلة المختلف في تعليل حكم أصلها

(قوله والعلة الموافقة لأصول) أى قواعد مثاله تثليث الرأس في الوضوء فإنه ان قيس بالتيمم والخف فلا تثليث وان قيس على أصل واحد وهو بقية اعضاء الوضوء ثلث فيقدم الأول

(قوله لواحد) أى لأصل واحد

(قوله بكثرة ما يشهد لها) أى حيث لم يبطل مايشهد لها والا رجح موافقة أصل واحد كما فىمسح الرأس يشهد لتثليثه أصل واحد هو بقية اعضاء الوضوء ويشهد لعدم تثليثه أصلان هما التيمم ومسح الخف فتبطل شهادتهما بالفرق بالتشويه فىلتيمم والحال المالية في الخف

(قوله ترجح العلة الخ) أى لأن انضمام العلة إلى العلة الأخرى يزيد قوة الظن صورته ان يوجد أصلان حكمهما مختلف لأحدهما علتان وللآخر علة واحدة ويتردد فرع بينهما لوجود العلل الثلاث فيه فهل يترجح إلحاقه بالأول أو بالثانى الأصح الأول

(قوله وما) أى يرجح

(قوله بإجماع) أى على القياس الذى ثبتت علته بنص من كتاب أو سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت