(قوله التساقط) أى لهما فيرجع المجتهد إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية
(قوله البينتين) أى الشهيدين فالأصح التساقط
(قوله يخير بينهما) أى اذ قد تعارض دليلان وليس احدهما أولى فيعمل بأيهما
(قوله يوقف الخ) أى إلى وجود مرجح لإحداهما فيعمل بها بخلاف التساقط
(قوله منهما) أى الأمارتين
(قوله في الواجبات) أى كما في خصال كفارة اليمين ابتداء
(قوله ويتساقطان) أى كتعارض الإباحة والتحريم
(قوله والترجيح) أى لقول التساقط
@ (وان نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر) منهما (قوله) المستمر والمتقدم مرجوع عنه (والا) أى وان لم يتعاقبا بأن قالهما معا (فما) أى فقوله المستمر منهما ما (ذكر فيه) المجتهد (مشعرا بترجيحه) على الآخر كقوله هذا اشبه وكتفريعه عليه (والا) أى و ان لم يذكر ذلك (فهو متردد) بينهما فلا ينسب اليه ترجيح احدهما وفى معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهما أو علم وجهل المتأخر أو نسى
(قوله وان نقل الخ) لا ريب ان تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد بالنسبة إلى المقلدين له كتعارض الأمارتين بالنسة للمجتهد فلذا أذكر هنا
(قوله فإن تعاقبا) أى بحسب صدورهما عنه
(قوله قوله) أى فيعمل به
(قوله مرجوع عنه) أى فهو في معنى المنسوخ فلا يعمل به المقلد
(قوله معا) أى في وقت واحد
(قوله على الآخر) هو الذى لم يذكر فيه مايشعر بترجيحه فيكون مرجوحا
(قوله كقوله الخ) تمثيل لما اشعر به
(قوله متردد بينهما) أى ويدل على توقفه في المسئلة لفقدان الرجحان عنده
(قوله معنى ذلك) أى مالم يذكر فيه مايشعر بالترجيح
*2* تردد الإمام الشافعي بين القولين