فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 704

(قوله فنفى الثبوت الخ) ايضاحه ان المعترض القالب لم يتعرض فيه لإبطال مذهب المستدل وهوالقول بالصحة صريحا بطريق الإلتزام لأن من قال بها قال بخيار الرؤية فيلزم من انتفاء خيارالرؤية انتفاء الصحة

(قوله عند القائل) وهوالحنفى

(قوله ثبوت ماذكر) أى الخيار عند الرؤية

(قوله لاشتراطه) أى في العقد فيصح بيع الغائب مع الجهل به لكن اذا رآه المشترى يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء

(قوله والآخر) أى الحكم الآخر

(قوله متنازع فيه بينهما) ففى المثال الآتى احد الحكمين في جهة الأصل عدم وجوب النية فىلطهارة بالجامد وهومنتف عن جهة الفرع اتفاقا والآخر عدم وجوب النية فىلطهارة بالمائع وهو مختلف فيه

(قوله فيجب التسوية الخ) أى ويلزم من وجوب التسوية في الفرع انتفاء مذهب المستدل

(قوله كما في جهة الأصل) أى كما وجبت في جهة الأصل

(قوله يجب فيه النية) أى لأنه بالتراب

(قوله يستوى جامده ومائعه) أى فالمراد في الفرع بجامد الطهرالتيمم وبمائعه الوضوء والغسل وفى الأصل بجامد الطهر الإستنجاء وبمائعه ازالة النجاسة بالماء

(قوله وقد وجبت النية) أى اتفاقا

(قوله فتجب في الوضوء والغسل) أى عملا بقضية التساوى

(قوله بأن هذا الإختلاف) وهوكون التسوية فىلفرع غيرها في الأصل

*3* القول بالموجب

@ (ومنها) أى من القوادح (القول بالموجب) بفتح الجيم أى بما اقتضاه الدليل ولايختص بالقياس وشاهده قوله تعالى"ولله العزة ولرسوله"فى جواب ليخرجن الأعز منها الأذل المحكى عن المنافقين أى صحيح ذلك لكنهم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله ورسوله (وهو تسليم) مقتضى (الدليل مع بقاء النزاع) بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع وورد ذلك على ثلا ثة أنواع أحدها أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك والثانى أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع أنه مأخذه والثالث أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة فالأول (كما يقال فى) القود بقتل (المثقل) من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت