فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 704

جانب المستدل كالشافعى (قتل بما يقتل غالبا فلا ينافى القود كالإحراق) بالنار لاينافى القود (فيقال) من جانب المعترض كالحنفى (سلمنا عدم المنافاة) بين القتل بالمثقل وبين القود (لكن لم قلت) ان القتل بالمثقل (يقتضيه) أى القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل (و) الثانى (كما يقال) فىلقود بالقتل بالمثقل أيضا (التفاوت فىلوسيلة) من آلات القتل وغيره (لايمنع القود كالمتوسل اليه) من قتل وقطع وغيرهما لايمنع تفاوته القود (فيقال) من جانب المعترض (مسلم) ان التفاوت فىلوسيلة لايمنع القود فلا يكون مانعا منه (لكن لايلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى) وثبوت القود متوقف على جميعها (والمختار تصديق المعترض فىقوله) للمستدل (ليس هذا) الذى عنيته باستدلالك تعريضا بى من منع التفاوت فىلوسيلة للقود (مأخذى) فى نفى القود لأن عدالته تمنعه من الكذب فىذلك ولأنه أعلم بمذهبه وقيل لايصدق الا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله والثالث ما ذكرته بقولى (وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع) لها لوصرح بها (فيرد) بسكوته عنها (القول بالموجب) كما يقال في اشتراط النية فىلوضوء والغسل ماهو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهى الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ماهو قربة يشترط فيه النية لكن لايلزم اشتراطها فىلوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب أما المشهورة فكالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب

(قوله الدليل) أى دليل المستدل

(قوله قوله تعالى) صدر الآية"يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن"

(قوله ولله العزة ولرسوله) تمام الآية"وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون"

(قوله مقتضى الدليل) أى مدلول ماجعله المستدل دليلا

(قوله مع بقاء النزاع) أى الخلاف في الحكم

(قوله بأن يظهر) أى المعترض

(قوله لمحل النزاع) وهوالفرع المتنازع فيه

(قوله ذلك) أى القول بالموجب

(قوله أوملازم له) أى ملزومه ولايلزم هنا من عدم منافاته للوجوب ان يجب

(قوله منه) أى من دليل المستدل

(قوله مأخذ مذهب الخصم) أى ومبنى مذهبه فىلمسئلة

(قوله والخصم يمنع) أى فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت