فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 704

(قوله في علة الحكم) أى فإن علة ثبوت الحكم في الفرع الأول الذى هو أصل للقياس الثانى هوالوصف الجامع بين الأصل الأول وفرعه وهى غيرموجودة في الفرع الثانى

(قوله والاختلاف) أى اختلاف العلة في القياسين

(قوله علىجب الذكر) أى قطعه من اصل

(قوله فىفسخ النكاح) أى في جواز فسخه ليكون حكما

(قوله فيما ذكر) أى فىفسخ النكاح معللا بأن كلا يفسخ به البيع

(قوله غير موجود فيه) أى اذ يمكن معه الإستمتاع

(قوله لا يثبت) أى حكم الأصل

(قوله أيضا) أى كما لايثبت بقياس

(قوله نص) أى من كتاب أو سنة يثبت به

(قوله ولايضر الخ) اشارة الىجواب سؤال وهو انه يحتمل ان يكون الإجماع من قياس وحكم الأصل لايجوز ان يكون ثابتا بالقياس فلا يجوز أن يكون ثابتا بالإجماع المستند الىلقياس لأن المثبت في الحقيقة هومستند الإجماع

(قوله حينئذ) أى حين اذ تحقق ذلك الإحتمال

(قوله عدم المانع) أى لأن الشك في المانع لايؤثر

*5* كونه غير متعبد به بالقطع

@ (وكونه غير متعبد به بالقطع) أى اليقين (فى قول) لأن ما تعبد فيه باليقين انما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين ورد بأنه يفيده اذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع وزدت فىقول ليوافق مارجحته كالأصل قبل من جواز القياس فىلعقليات

(قوله بالقطع) أى قطعا باعتقاده اعتقادا جازما

(قوله في قول) هو للغزالى

(قوله انمايقاس على محله) أى لأن الحكم واحد والإختلاف بالإعتبار

(قوله ووجودها) أى العلة

(قوله القياس في العقليات) أى لدخوله في غير الدنيوية

*5* كونه من جنس حكم الفرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت