فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 704

*2*(مسئلة)في الإفتاء

*3* جواز إفتاء مجتهد الفتوى والمذهب

@ (مسألة: الأصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح) وهو مجتهد الفتوى (الإفتاء بمذهب إمامه) مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الإجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه وقيل يجوز له عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر للحاجة اليه بخلاف ما اذا وجدا أو أحدهما وقيل يجوز للمقلد وان لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه و ان لم يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا كما ذكره الزركشى والبرماوى

وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر وهو المتجه خلافا لما اقتضاه كلام الآمدى من ان الخلاف في مجتهد المذهب اذ قضية ذلك عدم جواز الإفتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما أفاده النووى في مجموعه

(قوله على الترجيح) أى لبعض أقوال المجتهد على قوله الآخر ولم يقدر على تخريج الوجوه على نصوص إمامه

(قوله مجتهد الفتوى) أى لأنه كما مر المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما

(قوله مطلقا) أى سواء أوجد المجتهد المطلق ومجتهد المذهب أم لا

(قوله فقد أنكر عليه) أى في إفتاءه فكان إجماعا على جواز فتيا المتبحر وعدم جواز فتيا غيره

(قوله يجوز) أى الإفتاء

(قوله اليه) أى إفتائه

(قوله بخلاف الخ) أى فلا يجوز لمجتهد الفتوى الإفتاء لعدم الحاجة إلى إفتائه

(قوله يجوز) أى الإفتاء للعالم المقلد

(قوله على الترجيح) أى فضلا عن التخريج

(قوله وان لم يصرح الخ) أى للإكتفاء بحاله عن التصريح

(قوله بنقله) أى ما أفتى به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت