@ (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى فرض الكفاية (لاَ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوْعِ) فيه لأن القصد به حصوله فىلجملة فلايتعين حصوله ممن شرع فيه (إِلاَّ جِهَادًا وَصَلاَةَ جَنَازَةٍ وَحَجًّا وَعُمْرَةً) فتتعين بالشروع فيها لشدة شبهها بالعينى ولما فىعدم التعيين فىلأول من كسر قلوب الجند وفىلثانى من هتك حرمة الميت وهذا تبعت فيه الغزالى وغيره وقيل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أى يصير به كفرض العين فىوجوب إتمامه بجامع الفرضية < 74 > وهذا ماصححه الأصل تبعا لابن الرفعة وهو بعيد اذ أكثر فروض الكفايات لاتتعين بالشروع فيها كالحرف والصنائع وصلاة الجماعة
(قوله فلايتعين الخ) قال العطار ينبنى على ذلك انه لايسقط الا بالفراغ منه بخلافه علىلقول الثانى الآتى
(قوله الا جهادا الخ) أى فهذه مستثناة من عدم تعين فرض الكفاية بالشروع فيه كما بينه بقوله فيتعين بالشروع فيها اما صلاة الجنازة فعلىلأصح واما الجهاد فلاخلاف فيه علىما صرح به جمع واما الحج والعمرة فقد تقدم وجوب اتمام نفلهما ومن باب أولى فرضهما ولو كفاية وهو مازاد علىفرض العين منهما فانه يجب علىلكفاية كل عام احياء البيت وتلك المشاعر بحج أوعمرة هـ الترمسى بنقص
(قوله فىلأول) أى الجهاد
(قوله وفىلثانى) أى صلاة الجنازة
(قوله وهذا تبعت) في نيل المأمول وجد ههنا اعنى بين قوله هذا وقوله تبعت لفظة: الإستثناء من زيادتى تبعت الخ
(قوله تبعا لابن الرفعة) أى فىباب الوديعة من مطلبه
(قوله بعيد) أى بالنظر الى الفروع
*3* تعريف سنة الكفاية
@ (وَسُنَنُهَا) أى سنة الكفاية المنقسم اليها والىسنة العين مطلق السنة السابق حده (كَفَرْضِهَا) فيمامر لكن (بِإِبْدَالِ جَزْمًا بِضِدِّهَا) فيصدق ذلك بأنها مهم يقصد بلاجزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله كابتداء السلام والتسمية للاكل من جهة جماعة وبأنها دون سنة العين وبأنها مطلوبة من الكل وبأنها لاتتعين بالشروع فيها أى لا تصير به كسنة العين فىتأكد طلب اتمامها على الأصح في الثلاث الأخيرة