(قوله لاتحرم اذا حكم حاكم) أى والا حرمت
(قوله لئلا يؤدى) أى التحريم اذا حكم بها
(قوله وليس مرادا هنا) أى فإن ماهنا عمل بما أدى اليه الإجتهاد الثانى
(قوله لمامر) من انه لوجاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم
(قوله لا لقاطع) أى بل لدليل ظنى فقط
@ (مسئلة: المختار أنه يجوز أن يقال) من قبل الله تعالى (لنبى أوعالم) على لسان نبى (احكم بما تشاء) فى الوقائع من غير دليل (فهو حق) أى موافق لحكمى بأن يلهمه إياه اذ لا مانع من هذا الجواز (ويكون) أىهذا القول (مدركا شرعيا ويسمى التفويض) لدلالته عليه وقيل لايجوز ذلك مطلقا وقيل يجوز للنبى دون العالم لأن رتبته لاتبلغ أن يقال له ذلك والمختار بعد جوازه (أنه لم يقع) وقيل وقع لخبر الصحيحين"لولا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"أى لأوجبته عليهم. قلنا هذا لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أى خبر في إيجاب السواك وعدمه أو يكون ذلك القول بوحى لا من تلقاء نفسه (و أنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) نحوافعل كذا ان شئت أى فعله وقيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافى قلنا لاتنافى اذ التخيير قرينة على ان الطلب غير جازم والترجيح في هذا من زيادتى.
(قوله انه يجوز) أى عقلا
(قوله من غيردليل) أى ولا اجتهاد
(قوله فهو) أى حكم النبى وحكم الحاكم
(قوله حق) أى من جملة المقول للنبى أو العالم
(قوله ويسمى) أى هذا القول
(قوله التفويض) أى تفويض الحكم لمن ذكر من النبى و العالم
(قوله ذلك) أى التفويض
(قوله مطلقا) أى لا للنبى ولا للعالم
(قوله لأن رتبته) أى العالم
(قوله ذلك) أى احكم بما تشاء
(قوله جوازه) أى التفويض