(قوله أواحدهما) وهو الإستمرار
(قوله فقال) أى فىلمستصفى
(قوله ولو معصوما) أى محقون الدم كذمى
(قوله لامفسدة فيه) أى فيما اذا كان غير معصوم
(قوله أومفسدته) أى قتله
(قوله اخف) أى اذا كان معصوما
(قوله والترجيح) أى ترجيح وجوب اٌلإستمرار فىلمتن
*3* جواز التكليف بالمحال مطلقا
@ (مَسْئَلَةٌ الأَصَحُّ جَوَازُ التَّكْلِيْفِ) عقلا (بِالْمُحَالِ) أى الممتنع بمعنى جواز تعلق الطلب النفسى بايجاده (مُطْلَقًا) أى سواء أكان محالا لذاته أى ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أى ممتنعا عادة لاعقلا كالمشى من الزمن قال جمع أوعقلا لاعادة كإيمان من علم الله انه لايؤمن وقال المحققون يمتنع كون الشئ ممتنعا عقلا ممكنا عادة ولهذا قال السعد التفتازانى كل ممكن عادة ممكن عقلا ولاينعكس فالتكليف بإيمان من علم الله انه لايؤمن كما يأتى تكليف بالممكن لابالمحال عند المحققين وقد بسطت الكلام علىذلك فىلحاشية مع بيان ان الخلف لفظي ومنع جمع منهم أكثر المعتزلة التكليف بالمحال الذى لغير تعلق العلم بعدم وقوعه دون المحال الذى لتعلق العلم بذلك اذ لا فائدة فىطلب الأول من المكلفين < 86 > لظهور امتناعه لهم واجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون فىلمقدمات فيترتب عليها الثواب أولا فالعقاب وايضا توجيه الخطاب فيه ليس طلبا فىلحقيقة بل علامة علىشقاوته وتعذيبه وفىلجواب الأول كلام ذكرته فىلحاشية ومنع معتزلة بغداد التكليف بالمحال لذاته دون المحال لغيره
(قوله مطلقا) راجع للمحال لا للجواز
(قوله محالا لذاته) أى ما امتنع لنفس مفهومه
(قوله ام لغيره) هو ما امتنع لالنفس مفهومه بل هو ممكن فىذاته ونفس مفهومه
(قوله لايؤمن) فىنيل المأمول بخط المؤلف وجد ههنا: وهو الأنسب بتصحيح وقوعه الآتى ولكن المحققون علىمتناع الخ قال فيه قوله وهو الأنسب أى قول هؤلاء الجمع قوله بتصحيح وقوعه الآتى أى قوله والأصح وقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط هـ
(قوله ممكنا) أى فلا يعد ما ذكر من المحال بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه