(قوله الفارق) أى بين الأصل والفرع أى ينفى تأثيره والا فثبوت الفارق في الجملة من ضرورة التعدد
(قوله ماقرب منه) أى من القطع فيه بنفى الفارق
(قوله فيه) أى في القياس
(قوله كقياس الأمة الخ) أى فإنا نعلم قطعا أن الذكورة في أحكام العتق الدنيوية ممالم يعتبره الشارع وأنه لا فارق الا ذلك
(قوله كمامر) أى في إلغاء الفارق من مسالك العلة
(قوله الثابت) أى المنع منها بالعوراء
(قوله البين عورها الخ) أى والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التى لاتنقى أى لا نقى لها وهو المخ والضلع العوج
(قوله غير ذلك) أى من التعريف
(قوله ماذكر) أى ماقطع فيه بنفى الفارق أو ما قرب منه
(قوله بالشبه) وهو ان تشبه حادثة بأصلين فتلحق بأكثرهما شبها ومر أنه لا يصار اليه ما أمكن قياس العلة والا فحجة في غيرالصورى
(قوله والواضح بينهما) أى فهو ما عداهما
(قوله الأدون) المراد ما احتمل ان يكون الوصف الذى فيه هوالعلة وان لا يكون بأن اشتمل احد وصفين ثبتا معا في الأصل
(قوله الأولين) أى الأول والقول الثانى لاتحاد تعريف الجلى فيهما
(قوله كالمساوى) أى كصدقه بالقياس المساوى
@ (و) ينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة اقسام (قياس العلة) وهو (ما صرح فيه بها) بأن كان الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار (وقياس الدلالة) وهو (ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها) الضمائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء فالأول كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهى لازمة للإسكار والثانى كأن يقال القتل بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهى القتل العمد العدوان والثالث كأن يقال يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التى هى القطع منهم في المقيس والقتل منهم في المقيس عليه. وحاصل ذلك إستدلال بأحد موجبى الجناية من القود والدية الفارق بينهما العمد على الآخر