فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 704

(قوله بالطلب) أى لمشروطه ولالمسببه وانما قصدهما بطلب آخر

(قوله لوجد مشروطه بدونه) أى فإن صورة الصلاة مثلا يمكن حصولها بدون الوضوء فاللائق قصد الشارع له بطلب الواجب

(قوله وكالزكاة الخ) أى وكالحج وجوبه متوقف على الإستطاعة فلايجب تحصيلها

(قوله فالمطلق) أى فالمراد بالواجب المطلق

(قوله لدلوك الشمس) أى لزوالها عن محل استوائها

(قوله ونحوهما) أى كستر العورة

*3* لو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره إلخ

@ (فَلَوْ تَعَذَّرَ تَرْك مُحَرَّمٍ إِلاَّ بِتَرْكِ غَيْرِهِ) من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه بول (وَجَبَ) ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذى هو واجب عليه (أَوْاشْتَبَهَتْ حَلِيْلَةٌ) لرجل من زوجة أوامة فتعبيرى بذلك أولى وأعم من قوله أواختلطت منكوحة (بِأَجْنَبِيَّةٍ) منه (حَرُمَتَا) أى حرم قربانهما عليه اما الأجنبية فأصالة وأما الحليلة فلأنه لايعلم الكف عن الأجنبية الا بالكف عنها (كَمَا لَوْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً) من زوجتيه مثلا (ثُمَّ نَسِيَهَا) فإنهما يحرمان عليه لمامر وقد يظهر الحال فىهذه والتى قبلها فترجع الحليلة وغيرالمطلقة الىما كانتا عليه من الحل فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم يشملهما ماقبلهما ولوشملهما لكان الأولى ابدال أو بكان ليكونا مثالين له

(قوله لتوقف الخ) أى لتوقف وجود ترك المحرم لا وجوبه اذ هو غير متوقف على شئ

(قوله ترك المحرم) وهو استعمال النجاسة

(قوله أولى واعم) اما وجه الأولوية فلأن المراد بالإختلاط هو الإشتباه لامعناه الحقيقى الذى هوتداخل الأشياء فىبعضها بحيث لايمكن تمييز بعضها عن بعض واما وجه الأعمية فشمول الحليلة للأمة

(قوله عنها) أى الحليلة

(قوله ثم نسيها) أى المطلقة

(قوله وقد يظهر الحال) أى بأن تذكرها

(قوله فيهما) أى فىلصورتين

(قوله ماقبلهما) أى قوله فلو تعذر ترك محرم الا بترك غيره

(قوله إبدال أو) أى العاطفة في أو اشتبهت الخ المقتضية للمغايرة

(قوله له) أى ما قبلهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت