الله علي وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها
(قوله والأصح ان ذكر الخ) معنى ذكر بالحكم اثبات الحكم له كما تقول ذكرت زيدا بالخير أى أضفت الخير له ونسبته له أى ان الشارع اذا أفرد فردا من أفراد العام أى نص على واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذى حكم به على العام فإنه لا يكون مخصصا له على الأصح
(قوله وقيل يخصصه) أى يقصره على ذلك البعض
(قوله الا ذاك) أى التخصيص
(قوله مفهوم اللقب) وهو اهاب الشاة في المثال الآتى
(قوله تخصيصه) أى اخراجه منه
(قوله فانتفعتم به) أى والإنتفاع يستلزم الطهارة وهى حكم العام
(قوله انما حرم أكلها) أى الشاة لا الإنتفاع بجلودها فاحتج أبو ثور بأن تخصيص الشاة بالذكر في هذا الحديث يدل بمفهومه على نفى الحكم عما عداه لما انه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم
@ (و) الأصح (ان العام لا يقصر على المعتاد) السابق ورود العام (ولا علىما وراءه) أى المعتاد بل يجرى العام على عمومه فيهما وقيل يقصر على ذلك فالأول كأن كانت عادتهم تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على البر والثانى كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فقيل يقصر الطعام على غير البر المعتاد والأصح لا فيهما
(قوله فيهما) أى في القسمين
(قوله على ذلك) أى ما ذكر من المعتاد السابق وما وراءه
(قوله يقصر الطعام) أى المنهي عن بيعه بجنسه متفاضلا
(قوله والأصح لا فيهما) أى لا يقصر على البر المعتاد في القسمين
*4* عدم عموم نحو نهى عن بيع الغرر