فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 704

@ (وكونه من جنس حكم الفرع) فيشترط كونه شرعيا ان كان المطلوب إثباته حكما شرعيا وكونه عقليا ان كان المطلوب اثباته حكما عقليا وكونه لغويا ان كان المطلوب اثباته حكما لغويا

(قوله حكم الفرع) أى سواء كان شرعيا أو غيره

(قوله المطلوب اثباته) أى الحكم الذى طلب إثباته بالقياس

*5* عدم العدول عن سنن القياس

@ (وأن لايعدل) أى حكم الأصل (عن سنن القياس) فما عدل عن سننه أى خرج عن طريقه لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده فلايقاس به غيره وان فاقه رتبة كالصديق رضى الله عنه وقصة شهادته رواها ابن خزيمة وحاصلها أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابى فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد على فشهد عليه خزيمة أى وحده فقال له النبى صلىلله عليه وسلم ماحملك على هذا ولم تكن حاضرا فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لاتقول إلا حقا فقال صلى الله عليه سلم من شهد له خزيمة أوشهد عليه فحسب. ورواها أبو داود أيضا وقال فجعل النبى صلىلله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين

(قوله عن سنن القياس) وهو أن يعقل المعنى فىلحكم ويوجد في محل آخر يمكن تعديته اليه

(قوله على محله) أى الحكم

(قوله حينئذ) أى حين اذ عدل عن سنن القياس

(قوله خزيمة بن ثابت) أى الأنصارى

(قوله وحده) أى فإن شهادته وحده مثل شهادة الإثنين بالنص

(قوله ابن خزيمة) أى محمد بن اسحاق بن خزيمة

(قوله وقال هلم شهيدا) أى بأنى قد بعته لك

(قوله أى وحده) أى دون غيره

(قوله حاضرا) أى عندنا وقت عقد البيع

(قوله بماجئت به) أى ومن جملته اشتراء هذا الفرس منه

(قوله فحسبه) أى كافيه ذلك عن شهادة اثنين

(قوله ايضا) أى كمارواها ابن خزيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت