فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 704

(قوله للأصل) أى جمع الجوامع

(قوله علىما ذكروه) أى الفقهاء ان ادراك الركعة يكون أداء

(قوله فيمن زال عذره) أى فمعنى فقد أدرك الصلاة أدرك وجوبها أو أدرك وقتها الذى هو سبب في وجوبها

(قوله وقد بقى الخ) قيل هذا موافق لمذهب الإمام مالك اما عندنا معاشر الشافعية فيجب بإدراك زمن يسع تكبيرة الإحرام

(قوله موسعا) أى ما يزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة

(قوله وسننها) أى رواتبها

(قوله مضيقا) أى ما كان بمقدار ذلك

(قوله فما) أى من العبادة

(قوله كالإيمان) أى فإنه لا وقت له شرعيا اذ لم يعين له وقت

(قوله وان كان الزمن الخ) أى لأن الأداء والقضاء فرعا الوقت ولا وقت لذلك

(قوله مجاز) أى غير جار على اصطلاح الأصوليين

*2* تعريف القضاء

@ (وَ) الأصح (أَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُهَا) أى العبادة (أَوْ) فعلها (إِلاَّ دُوْنَ رَكْعَةٍ بَعْدَ وَقْتِهَا) والفرق بين ذىلركعة وما دونها انها تشتمل على معظم أفعال الصلاة اذ معظم الباقى كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها وبعض الفقهاء حقق < 39 > فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء (تَدَارُكًا) بذلك الفعل (لِمَا سَبَقَ لِفِعْلِهِ مُقْتَضٍ) وجوبا أوندبا سواء كان المقتضى من المتدارك كما فىقضاء الصلاة المتروكة بلاعذر أم من غيره كما فىقضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهما وان انعقد سبب الوجوب أو الندب فىحقهما وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة فىلوقت بعده

(قوله أى العبادة) أى بتمامها

(قوله دون ركعة) أى من الصلاة

(قوله بعد وقتها) أى بعد خروجه

(قوله ذى الركعة) أى الفعل ذىلركعة فىلوقت والباقى بعده

(قوله وما دونها) أى الفعل دون الركعة فىلوقت والباقى بعده حيث كان هذا قضاء وذاك أداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت