(قوله عنه) أى الشيئ
(قوله تأخر ثبوتها) أى عن ثبوت حكم الأصل
(قوله بما من شأنه التعريف) أى وهو غير مراد
(قوله لابتفسيره الخ) أى لا يتم البناء المذكور بتفسيره الخ
(قوله بما يحصل الخ) أى اذ سبق احدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف بما بعده لأنه تحصيل للحاصل
(قوله لئلا يلزم الخ) أى فإن المفروض ثبوت الحكم قبل ثبوت علته
(قوله وعلى تفسيره) أى المعرف
(قوله جائز) أى بلا خلاف
@ (و) شرط الإلحاق بالعلة (أن لاتعود على الأصل) الذى استنبطت منه (بالإبطال) لحكمه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجوبها عينا بالتخيير بينها وبين قيمتها (ويجوز عودها) على الأصل (بالتخصيص) له (فى الأصح غالبا) فلا يشترط عدمه كتعليل الحكم في آية"أولامستم النساء"بأن اللمس مظنة التمتع أى التلذذ فإنه يخرج منه النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء وقيل لايجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص فينقض لمس المحارم الوضوء عملا بالعموم والتصحيح من زيادتى وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين"لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان"بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتى غالبا تعليل نحو الحكم في خبر النهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوى بأصله فإنه يقتضى جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو احد قولى الشافعى لكن اظهر هما المنع نظرا للعموم
(قوله بالإبطال) يعنى ان لايلزم من التعليل بتلك العلة بطلان حكم المحل المشبه به المعلل بها
(قوله لأنه) أى الأصل
(قوله منشؤها) أى العلة
(قوله بدفع الخ) أى بسد حاجة المستحق للزكاة
(قوله فإنه) أى الدفع