فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 704

(قوله المحذور السابق) وهو التناقض

(قوله المثال الأول) أى الصلاة في الأمكنة المكروهة

(قوله الثانى) وهو الصلاة فىلمغصوب

(قوله لجهة التحريم) أى لكونها اشد

*3* صحة الصلاة في مغصوب

@ (فَالأَصَحُّ صِحَّةُ الصَّلاَةِ فِيْ مَغْصُوْبٍ) فرضا كانت أونفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها وقيل لاتصح نظرا لجهة الغصب المنهى عنه وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها وقيل لايسقط (وَ) الأصح (أنَّهُ) أى فاعلها علىلقول بصحتها (لاَيُثَابُ) عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وان عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أوبحرمان بعضه

(قوله فىمغصوب) أى من ملبوس أومكان

(قوله المأمور بها) أى الممكن انفكاكها عن الغصب

(قوله وعليه) أى على القول بعدم الصحة

(قوله لايسقط) أى طلبها

(قوله فاعلها) أى الصلاة فىلمغصوب

(قوله بغير حرمان الثواب) أى كله

(قوله بحرمان بعضه) أى الثواب

*3* الخارج من مغصوب آت بواجب

@ (وَ) الأصح (أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ) محل (مَغْصُوْبٍ تَائِبًا) أى نادما علىلدخول فيه عازما على ان لايعود اليه < 84 > (آتٍ بِوَاجِبٍ) لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا وقال أبو هاشم من المعتزلة هو آت بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكث وقال امام الحرمين مرتبك أى مشتبك فىلمعصية مع انقطاع تكليف النهى عنه من الزام كفه عن الشغل بخروجه تائبا فهو عاص بخروجه بسبب دخوله أولا اما الخارج غير تائب فعاص جزما كالماكث

(قوله ان الخارج) أى مع السرعة وسلوك اقرب الطريق واقلها ضررا

(قوله آت بواجب) أى لاتحريم فيه فتكون المعصية قد انقضت عند الأخذ في الخروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت