(قوله بالشروع) أى بسبب الشروع فيه
(قوله حتى يجب) أى فيجب عندهم
(قوله بترك الخ) أى بترك إتمامهما
(قوله اعادتهما) أى في الوقت أو بعده
(قوله أمير نفسه) روى بالراء والنون قال بعض شراح الحديث معنى أمير نفسه انه لا ولاية لأحد عليه في إتمام صومه ومعنى أمين نفسه انه أمين على صومه فإذا أفطر لا يعد خائنا
(قوله الآية) أى فلا تبطلوا الخ
(قوله جمعا بين الأدلة) وهى الآية والحديث
(قوله نية) أى نية كل منهما
(قوله فىكل منهما) أى من الفرض والمندوب
(قوله فىلنسك) أى بخلاف سائر العبادات من نحو صلاة وصوم
(قوله تجب فىكل منهما) أى فرض النسك وندبه
(قوله وغير النسك) أى من العبادات
(قوله فيما ذكر) أى النية والكفارة وانتفاء الخروج بالفساد
(قوله ودون الصلاة مطلقا) أى وبخلاف الصلاة فرضا أو نفلا ليس في إفسادها كفارة اصلا
(قوله اعم من تعبيره) أى لشموله للعمرة وهى كالحج فيما ذكر من وجوب الإتمام وان نفلها كفرضها نية وغيرها
(قوله وغيره) أى من شرط ومانع وصحة وفساد
@ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره فقلت
(وَالسَّبَبُ) الشرعى هنا (وَصْفٌ) وجودى أوعدمى (ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ) الشرعى لامؤثر فيه بذاته أو بإذن < 31 > الله أوباعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتى بيانها فىمعنى العلة وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب وبه عرف المصنف في شرح المختصركالآمدى وعرفه في الأصل بما يبين خاصته ولذلك عدلت عنه الى الأول والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه فىلقياس بالعلة كالزنا لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر ومن قال لا يسمى الوقت السببى كالزوال علة نظر الى اشتراط المناسبة فىلعلة وسيأتى انها لايشترط فيها بناء على انها المعرف وهو الحق وخرج بمعرف الحكم المانع وسيأتى