(قوله اذكل منهما من عند الله) أى لقوله"وما ينطق عن"الخ
*3* نسخ القياس في زمن النبى
@ (و) يجوز فىلأصح (نسخ القياس) الموجود (فى زمن النبى) صلى الله عليه وسلم (بنص أو قياس أجلى) من القياس المنسوج به فالأول كأن يقول صلى الله عليه وسلم المفاضلة في < 303 > البر حرام لأنه مطعوم فيقاس به الأرز ثم يقول بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا والثانى كأن يأتى بعد القياس المذكور نص بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضلا فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا وقيل لايجوز نسخه لأنه مستند الىنص فيدوم بدوامه قلنا لانسلم لزوم دوامه كما لايلزم دوام حكم النص بأن ينسخ وخرج بالأجلى غيره فلايكفى الأدون لانتفاء المقاومة ولاالمساوى لانتفاء المرجح وقيل يكفيان كالأجلى
(قوله الموجود في زمن النبى) انما قيد به لأنه انما يتصور فيه لأنه زمن ورود الوحى فيتصور فيه تحقق القياس ثم ورود نص رافع له بخلاف ما بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه اذا تحقق فيه قياس لايتصور ان يرد بعده مايرفعه اذ لايتصور وحى بعد زمنه وعلى تقدير وجود نص مضاف له يتعين ان سابق عليه في الورود فلا يتصور أن يكون ناسخا لأن شرط الناسخ التأخر بل يتعين حينئذ عدم انعقاد القياس لمخالفته النص
(قوله بنص) اى من الشرع
(قوله أو قياس أجلى) أى بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة على الأمارة الدالة على ذلك الأصل والفرع
(قوله فالأول) أى نسخه بنص
(قوله فيقاس به) أى البر بجامع الطعم
(قوله بيعوا الأرز الخ) أى فهذا النص المفروض ناسخ لقياس الأرز على البر في الحرمة
(قوله والثانى) أى نسخه بالأجلى
(قوله بعد القياس) أى المستند الى النص الأول
(قوله فيقاس الخ) أى فهذا القياس ناسخ لذلك القياس
(قوله لايجوز نسخه) أى لابنص ولابقياس اجلى
(قوله بدوامه) أى بدوام النص