(قوله كالعكس) أى قد يعبرون عن الأفعال بمتعلقاتها بكسر اللام من الأحكام
@ (أَوْ بِغَيْرِ مَقْصُوْدٍ) وهو النهى عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها اذ الأمر بشئ يفيد النهى عن تركه (فَخِلاَفُ الأَوْلَىْ) أى فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الأولى كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتى أوكفا كترك صلاة الضحى والفرق بين قسمى المقصود وغيره ان الطلب في المقصود اشد منه في غيره والقسم الثانى وهو واسطة بين الكراهة والإباحة زاده جماعة من متأخرى الفقهاء منهم امام الحرمين على الأصوليين < 26 > وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة وعلى ماعليه الأصوليون يقال أوغير جازم فكراهة
(قوله النهى) أى اللفظى والمراد بكونه لفظيا ان لفظ الأمر يفيده
(قوله فخلاف الأولى) أى وخلاف السنة ونحوها كخلاف الأدب كذا في التلطف
(قوله كما سيأتى) أى في مبحث الرخصة
(قوله قسمى المقصود وغيره) أى قسمى النهى المقصود والنهى غير المقصود فالإضافة بيانية
(قوله أشد منه) أى أشد من الطلب في غير المقصود
(قوله والقسم الثانى) أى خلاف الأولى
(قوله على القسمين) أى ذى النهى المقصود وغير المقصود
(قوله يقال) أى فىلتقسيم
(قوله أوغير جازم فكراهة) أى لأن المعروف عندهم تقسيم الأحكام الى الخمسة وهى ما عدا خلاف الأولى وان الكراهة طلب الترك طلبا غير جازم وان متعلقها وهو المكروه يطلق على ذى المقصود وغيره
*3* الإباحة
@ (أَوْ خُيِّرَ) الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه (فَإِبَاحَةٌ) وتعبيرى بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من انه يقتضى ان فىلإباحة اقتضاء وليس كذلك وان كان عن الإيراد جواب وزدت غير كف لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذى عبر عنه الأصل بالترك وهو لايقابل به اذ الكف فعل والترك فعل هو كف كما سيأتى (وَ) بما ذكر (عُرِفَتْ حُدُوْدُهَا) أى حدود المذكورات من اقسام خطاب التكليف فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضى لفعل غير كف اقتضاء جازما واما