(قوله العمل به) أى بقول المفتى
(قوله ان التزمه) أى بأن صمم على التمسك به
(قوله صحته) أى ذلك الإفتاء وأحقيته والا فلا
(قوله غيرها) أى من نظائرها
(قوله عنه) أى عن ذلك الإفتاء
(قوله مطلقا) أى قبل استقرار المذاهب أو بعده
(قوله يجوز) أى الرجوع لأنه لم يتقرر فيه المذاهب
(قوله اذا عمل) أى بقول المجتهد الذى أفتاه
(قوله فليس الخ) أى بل يجب عليه العمل بقول ذلك المفتى
(قوله بالترجيح) أى ترجيح عدم جوازالرجوع
(قوله بقيده الأخير) وهو مفهوم وثم مفت آخر
@ (و) الأصح (انه يلزم المقلد) عاميا كان أو غيره (التزام مذهب معين) من مذاهب المجتهدين (يعتقده ارجح) من غيره (أو مساويا) له وان كان في الواقع مرجوحا على المختار السابق (و) لكن (الأولى) فى المساوى (السعى في اعتقاده أرجح) ليحسن اختياره على غيره وقيل لا يلزمه التزامه فله ان يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب قال النووى هذا كلام الأصحاب والذى يقتضيه الدليل القول بالثانى (و) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معين للمقلد (ان له الخروج عنه) فيما لم يعمل به لأن التزام مالا يلزم غير ملزم وقيل لا يجوز لأنه التزمه وان لم يلزم التزامه وقيل لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين والترجيح في هذه من زيادتى
(قوله أوغيره) أى ممن لم يبلغ رتبة الإجتهاد
(قوله التزام الخ) أى بمعنى انه لا يأخذ فيما يقع له من الأحكام الا بمذهب معين
(قوله على المختار السابق) أى من جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول
(قوله في المساوى) أى الذى اعتقده مساويا
(قوله على غيره) أى ممن ساواه
(قوله التزامه) أى مذهب معين
(قوله فله ان يأخذ الخ) أى فيأخذ بهذا المذهب تارة وبذاك المذهب أخرى وهكذا