(قوله وغيرهما) أى كالصفى الهندى
(قوله لانتفاء المحذور) أى وهو عدم الإنضباط
(قوله يجوز مطلقا) أى كونها نفس الحكمة منضبطة أم لا
(قوله لأنها المشروع الخ) أى والوصف كالسفر انما اعتبر تبعا للحكمة
(قوله ومحل الخلاف) أى بين الثلاثة
(قوله اذالم تحصل الحكمة الخ) أى والا فلا خلاف فىلجواز
(قوله المناسبة) أى من مسالك العلة
(قوله ولوبعدمية جزئها) أى جزء العلة بأن تكون مركبة من جزأين مثلا واحدهما عدمى كأن يعلل تعين الدية المغلظة في شبه العمد بأنه قتل بفعل مقصود لايقتل غالبا
(قوله أوبإضافتها) أى فإن الإضافى من قبيل العدمى
(قوله كالأبوة) أى والبنوة
(قوله فلايجوز حكمت الخ) أى كما يقال يجب قتل المرتد لعدم اسلامه
(قوله أو للأبوة) أى حكمت بكذا للأبوة كتعليل ولاية الإجباربالأبوة
(قوله ويجوز) أى كونها عدمية في الثبوتى
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله الى جميع المحال) أى فهو لايختص بمحل وحكم
(قوله فلا يعقل الخ) أى لأنها وجودية فلا يتصف بها العدم
(قوله الثبوتى) أى الحكم الثبوتى
(قوله بمثله) أى بالثبوتى مثله
(قوله بالإسراف) أى التبذير
@ (ويجوز التعليل بما لايطلع على حكمته) كتعليل الربوى بالطعم أوغيره (ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة فىلأصح) لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصرفى لحظة بلا مشقة وقيل لايثبت وعليه الجدليون اذ لاعبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة وعلى الأول يجوز الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر فيما ذكرفما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة أوللقطع بجواز الإلحاق ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد بل