(قوله السابق حده) أى فىقوله أوغير جازم فندب وسبق ان المندوب والسنة مترادفان
(قوله فيمامر) هو أمور أربعة علىما سيأتى
(قوله يقصد) أى يطلب
(قوله من غير نظر الخ) أى من غير نظر بالأصالة والأولية الىفاعله وانما المنظور اليه أولا وبالذات هو الفعل والفاعل انما ينظر اليه تبعا لضرورة توقف الفعل علىلفاعل
(قوله دون سنة العين) أى سنة العين افضل من سنة الكفاية
(قوله مطلوبة من الكل) أى عند الجمهور
(قوله لاتصير به الخ) أى لأن القصد بها حصولها فىلجملة
*3* وقت المكتوبة جوازا وقت لأدائها
@ (مَسْئَلَةٌ الأَصَحُّ أنَّ وَقْتَ) الصلاة (الْمَكْتُوْبَةِ) كالظهر (جَوَازًا وَقْتٌ لأَِدَائِهَا) ففى أى جزء منه أوقعت فقد أوقعت فىوقت ادائها الذى يسعها وغيرها ولهذا يعرف بالواجب الموسع وقولى جوازا راجع الىلوقت لبيان ان الكلام فىوقت الجواز لا في الزائد عليه ايضا من وقتى الضرورة والحرمة وان كان الفعل فيهما اداء بشرطه < 74 > وقيل وقت ادائها أول الوقت فإن أخرت عنه فقضاء وان فعل في الوقت حتى يأثم بالتأخير عن أوله وقيل هو آخر الوقت فإن قدمت عليه فتقديمها تعجيل وقيل هو الجزء الذى وقعت فيه من الوقت وان لم تقع فيه فوقت ادائها الجزء الأخير من الوقت وقيل ان قدمت على آخر الوقت وقعت واجبة بشرط بقاء الفاعل مكلفا الى آخر الوقت فإن لم يبق كذلك وقعت نفلا وهذه الأقوال الأربعة منكرة للواجب الموسع
(قوله كالظهر) خص الظهر بالذكر لأنها أول صلاة ظهرت فىلاسلام
(قوله فقد أوقعت الخ) أى فكل الوقت وقت اداء سواء وقع الفعل في الكل أو فىجزء فيه
(قوله يعرف) أى المؤدى بذلك
(قوله بالواجب الموسع) أى الموسع وقته
(قوله فىوقت الجواز) أى ولومع الكراهة
(قوله الضرورة) هو وقت زوال المانع
(قوله والحرمة) هو آخر الوقت بحيث لايسع جميع أركان الصلاة فالمراد وقت يحرم التأخير اليه
(قوله بشرطه) وهو كون المفعول في الوقت ركعة فاكثر لا أقل منها
(قوله أول الوقت) أى فما زاد علىما يسع العبادة من أول الوقت لايسمى وقتا اصلا